responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 327

الأمر الثالث:

حكم المنافع قبل الردّ

لو كان للعين المبتاعة منفعة فإمّا أن تكون مستوفاة أو غير مستوفاة، فلنقدم البحث في القسم الأوّل:

فنقول فإن استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها على المشهور وربما يستظهر من كلام ابن إدريس في السرائر انّ المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب عند أصحابنا[ 1 ]، أنّ الحكم إجماعي لانّ وجوب العوض في منافع المغصوب أمر اتفاقي والظاهر من ابن حمزة هو عدم الضمان.[ 2 ]

احتج للقول بالضمان بوجوه:

1. عموم «على اليد ما أخذت» فإنّ عمومها يشمل المنافع المستوفاة أيضاً، وقبض المنفعة بقبض العين، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر.

وأورد عليه بانّ قبض المنافع وإن كان بقبض العين، لكن دخولها في الحديث ممنوع، لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم):«حتّى تؤديه» فإنّ المتبادر ردّ ما أخذه بعينه،


[1] السرائر:2/285.

[2] الوسيلة:255، كتاب البيع.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست