responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 311

وعدم تقيّد الموضوع بالمحرم غير ضار لأنّه إذا ثبت الحكم في غيره ثبت في المحرم بطريق أولى.

نعم: لو كان الصيد بيد المالك فمرجع حرمة الإمساك إلى وجوب الإرسال، وأمّا إذا كان بيد المستعير فالتخلص من الحرمة يكون بأحد وجهين:

1. الرد إلى المالك، ولا ضمان معه.

2. الإرسال، وهو يلازم الضمان.

فخرجنا بالنتيجة التالية: انّ استعارة المحرم الصيد، لا يلازم الضمان كما هو مفاد النقض، بل إذا ارسله.

وبذلك يظهر أنّ التطويل حول المسألة غير لازم.

ثمّ إنّ السيد المحقّق الكوهكمري(رحمه الله) أشار إلى بعض ما ذكرناه وقال:

أوّلاً: انّه لا دليل على فساد العارية لأنّ الثابت من الأدلة، هو حرمة أخذ الصيد للمحرم وهي لا تلازم الفساد.

ثانياً: لم يدل دليل على وجوب الإرسال فإنّ الثابت حسب الأدلة، هو حرمة الإمساك، وهو كما يحصل بإرسال الصيد كذلك يحصل برده إلى مالكه، فلا وجه للقول بالضمان مطلقاً، بل إذا أرسله، لا ما إذا ردّه.

ولذلك لم يذكر المحقّق سوى حرمة الإمساك وقال: لا يجوز للمحرم أن يستعير من محلّ صيداً لأنّه ليس له إمساكه فلو أمسكه ضمن [ 1 ].[ 2 ]


[1] شرائع الإسلام: 4 / 172 .

[2] من افاضات الأُستاذ السيد الكوهكمري، كما في مذكراتي.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست