responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 310

مالكاً وجازت له الإعارة، كما إذا ملك الصيد في خارج الحرم وأمّا لو ملكه داخل الحرم فالمحل والمحرم سواء، لا يملكان الصيد بل يجب عليهما إرساله، وعلى ضوء ما ذكرنا فموضع النقض ما إذا استعار المحرم الصيد من المحل خارج الحرم .

2. لو فرضنا أنّه يجب عليه الإرسال لكن وجوب الإرسال لا يُعدّ إتلافاً ما لم يُرسل فلا يصحّ إدخال المورد تحت الإتلاف حتّى يكون خارجاً عن مورد القاعدة لأنّ موردها التلف.

3. انّ الوارد في الأدلة هو حرمة الإمساك لا وجوب الإرسال، وانتقال الحرمة لا يتوقف على الإرسال بل يتحقق برده إلى صاحبه .

وسنذكر ما يدلّ على الحكم الشرعي وهو حرمة الامساك:

1. روى الصدوق في الفقيه بسنده عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل أصاب ضبياً فأدخله الحرم فمات الضبي في الحرم فقال: إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء.[ 1 ]

2.روى الكليني عن أبي محبوب مثله إلاّ أنّه قال: «من أصاب طيراً في الحل فاشتراه فأدخله الحرم» ثم قال في آخره: «وإن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء».[ 2 ]


[1] الوسائل:9، الباب36 من أبواب كفارات الصيد، الحديث3.

[2] نفس المصدر: ذيل الحديث 3.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست