إلى الآخر كأنّه يقول: إرم فإن كنت فائزاً فمني لك كذا، وهكذا الآخر، هذا فيما إذا كان عقد الترامي بين شخصين، وربما يكون الآمر غير المتسابقين كالنوادي والمؤسسات الّتي تعقد هذه المسابقات في ميادين وحلبات السباق الخاصّة، فتكون هي الآمرة والباذلة.
علم الدافع وجهله
الصور المتصورة من ضرب علم وجهل كلّ من الدافع والآخذ، أربعة:
فالظاهر من الشيخ وغيره هو الضمان في جميع الصور أخذاً بإطلاق دليل «على اليد»، والسيرة العقلائية القائمة على ضمان اليد مع الإقدام.
وربما يناقش في الضمان في موردين:
1. إذا كانا عالمين فإن علم كلّ من الدافع والآخذ بفساد العقد يدخل الموضوع تحت التسليط المجاني، فالدافع سلّط الآخذ على المال بغير عوض شرعي، وهكذا الآخذ، فلو كان هناك تلف فلا يضمنه الآخذ، لكون التسليط مع اعتقاد الفساد كان بالمجّان.
وفصّل المحقق النائيني بين الحكم التكليفي أعني حرمة التصرف