وأمّا الذين أفتوا بالخمس عشرة سنة ولم يدّعوا عليه الإجماع فحدِّث عنه ولا حرج، فقد نقله السيد العاملي، عن كثير من الكتب الفقهية، ومن أراد فليرجع إلى «مفتاح الكرامة».[ 1 ]
دليل القول المشهور
ولنتناول دليل القول المشهور بالبحث ثمّ نعد إلى القولين الآخرين.
واعلم أنّه يدلّ على القول المشهور أُمور:
1. خبر حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال: « إذا خرج عنه اليتم وأدرك» قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: «إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أُقيمت عليه الحدود التامة وأُخذ بها وأُخذت له ـ إلى أن قال: ـ ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك».[ 2 ]
وفي سند الرواية 1. عبد العزيز العبدي 2. حمزة بن حمران، 3. حمران.
أمّا الأخير فهو حمران بن أعين يصفه أبو غالب الزراري، بقوله: لقي سيدنا سيد العابدين علي بن الحسين(عليهما السلام)، وكان من أكبر مشايخ الشيعة