responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 285

يشتري الجارية من السوق فيولّدها ثم يجيء مستحق الجارية (مالكها) قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الّتي أخذت منه.[ 1 ]

والسند لا غبار عليه، ومعاوية بن حكيم وإن كان فطحياً ولكنه ثقة جليل، والشاهد في ضمان المنفعة التالفة حيث إنّ الولد انعقد حرّاً، فصارت كالتالفة.

2. ويظهر من رواية أُخرى أنّ في السند إرسالاً حيث روى الكليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة؟ قال: يأخذ الجاريةَ صاحبُها ويأخذ الرجلُ ولده بقيمته.[ 2 ]

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري يُصرّ في المقام على أنّ استيلادها ليس من قبيل إتلاف النماء بل من قبيل احداث انمائها غير قابل للملك فهو كالتالف لا كالمتلف، فما وجه هذا الاصرار؟ حيث يقول: انّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى، فليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء بل من قبيل إحداث إنمائها غير قابل للملك فهو كالتالف لا المتلف.[ 3 ]

ولعل وجهه انّ محل البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن


[1] الوسائل: 14، الباب88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث4.

[2] نفس المصدر: الحديث3.

[3] المتاجر:101.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست