responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 284

إن كان موجوداً وإلاّ فبدله وهو ليس إلاّ المثل أو القيمة.

نعم لو كان المبنى هو قاعدة الإقدام يجب أن لا تكون قيمة المثل أكثر من المسمى، لأنّه لم يقدم إلاّ بالضمان المحدّد، ولذلك ذهب بعضهم إلى أنّ المشتري ضامن للأقل من المسمى أو القيمة.

الدليل الرابع: روايات الأمة المسروقة

استدل على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بالروايات المستفيضة على ضمان الأمة المسروقة، وقد استدل بها الشيخ وقال: ويدل على الحكم المذكور أيضاً قوله في الأمة المبتاعة ـ إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري ـ : «أنّه يأخذ الجارية صاحبُها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة»، فإنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري، يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى، فليس استيلادها من قبيل اتلاف النماء بل من قبيل إحداث نماء غير قابل للملك فهو كالتالف لا كالمتلَف.[ 1 ]

وسيوافيك وجه الاستدلال بها للمقام.

هذا كلام الشيخ وامّا أنّه هل هو من مقولة التلف أو الإتلاف فهو رهن دراسة الروايات بأجمعها:

1. روى الشيخ بسند موثق عن صفوان عن معاوية بن حكيم[ 2 ] عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في الرجل


[1] المتاجر:101.

[2] فطحي ثقة.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست