responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 272

الرابع: ما هو المراد من الضمان

الضمان مصدر ضمن الشيء بمعنى تعهّد به، روى الحسين بن كثير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) انّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: «لا، إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين يئم من خلفه إنّما يضمن القراءة»،[ 1 ] والمعنى انّ الإمام يتعهد بها، وعليه فالمراد من الضمان هنا تعهد الإنسان بمال شخص آخر، ولازم ذلك أن تكون خسارته من ماله، فكون الخسارة من ماله لازم تعهده بالنسبة إلى المال، ولذلك يقال في العرف: انّا متعهد بالنسبة لما آخذ، ثم يرتب عليه: فلو تلف فالدرك عليَّ. فما فسّر به الشيخ الضمان وقال هو «كون درك المضمون، عليه بمعنى كون خسارته ودركه[ 2 ] في ماله الأصلي فإذا تلف وقع نقصان فيه لوجوب تداركه عنه»[ 3 ]، فهو لازم المعنى عرفاً لا نفسه.

ثمّ إنّ التعهد بالنسبة إلى المال المأخوذ على وجهين: إمّا ضمانه بعوض واقعي، أو بعوض جعلي، امّا الجعلي فهو ما اتفقوا عليه من الثمن عند الصحة، وامّا الواقعي فهو تداركه بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً. وهذا أمر عرفي اتفق عليه العقلاء حيث يُلزمون المستولي على مال الغير بخروجه عما علا عليه برّد عينه عند بقائه، ومثله أو قيمته عند تلفه ولا يحتاج مثل ذلك إلى دليل سوى ما هو المرتكز عند العقلاء.


[1] الوسائل: 5، الباب30 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1و 3و 4.

[2] الدّرك: اللحاق والتبعة، يقال: «ما لحقك من دَرَك فعليَّ خَلاصُه». المنجد.

[3] المتاجر:102.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست