responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 266

الأمر الأوّل

ضمان المقبوض بالعقد الفاسد وعدمه

اشتهر في ألسن الفقهاء انّ المشتري لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه وكان مضموناً عليه.

وقد رتبوا على العقد الفاسد أمرين:

1. عدم التملك.

2. الضمان.

أمّا الأوّل فلأنّه مقتضى فساد العقد.

وأمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه (المشتري) فهو من مصاديق القاعدتين المعروفتين:

أ. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

ب. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

فالضمان في المقبوض بالبيع الفاسد من مصاديق القاعدة الأُولى، فإذا قام الدليل على الكبرى (ما يضمن بصحيحه) يظهر حكم هذا الفرع، أعني المبتاع بالعقد الفاسد، ظهورَ حكمِ الصغرى عند ظهور حكم الكبرى. فالتركيز في هذه المسألة إنّما هو على الضمان في الأصل وعدمه في العكس،

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست