responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 232

بين جواز قتل المشرك الّذي يسمّى حكماً شرعياً وبين سلطنة وليّ الدم على قتل القاتل الّذي يسمّى حقاً شرعيّاً لقبوله الإسقاط؟ [ 1 ].

وقال في تقرير آخر:

وممّا يشهد لما ذكرنا من أنّ الحق هو الحكم بعينه أنّا لا نرى فرقاً بين الجواز الحكمي غير القابل للإسقاط في جواز قتل الكافر تكليفاً وبين الجواز الحقّي في جواز قتل الجاني قصاصاً. وهكذا لا فرق في جواز رجوع الواهب وضعاً وجواز رجوع مَنْ له الخيار في البيع مع أنّ الأوّل حكمي والثاني حقّي.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ كون الحكم والحق قائمين بالاعتبار المحض
لا يكون سبباً لوحدة المعتبَر، وإلاّ يلزم أن تكون الأقسام الستة قسماً
واحداً.

ثانياً: أنّ الحق والحكم وإن كانا من المجعولات الشرعية لكن تختلف كيفية الجعل والاعتبار، فتارة يجعل زمامه بيد الجاعل كجواز قتل الكافر حيث إنّه لا يسقط باسقاط المكلّف ، وأُخرى يجعل زمامه بيد مَنْ ينتفع به على نحو يكون إسقاطه وعدمه بيده ، ومع هذا الفرق الجوهري بين الاعتبارين كيف نجعلهما من مقولة واحدة؟

وثالثاً: أنّ الاختلاف في الآثار يدل على اختلاف الموضوع اعتباراً ولحاظاً، فلو كانا من سنخ واحد لكان اللازم هو الوحدة في الآثار.


[1] مصباح الفقاهة: 2 / 46 .

[2] المحاضرات: 2 / 21 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست