responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 192

والروايتان ظاهرتان في أنّ الموضوع هو لزوم البروز للشمس، فإذا برز للشمس فلا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض.

7. رواية عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول لأبي وشكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ فقال: «لا بأس بذلك».[ 1 ]

إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ الغاية من المنع عن الستر هي فوت الضحاء والبروز للشمس، فتدلّ على حرمة الستر عند وجود الشمس لمنافاة الستر عندئذ مع الضحاء، وأمّا الستر في الليل فالضحاء منتف لكن بانتفاء موضوعه.

هذه الروايات تؤيّد الوجه الأوّل (فعلّية الاستظلال لا شأنّيته، وإنّ المحظور فوت الضحاء لا الستر عن السماء)،وعلى ضوء ذلك يجب البروز للشمس نهاراً ويجوز السفر بالسيارات غير المكشوفة ليلاً، بل ـ لولا الإجماع ـ في النهار الغائم أيضاً.

ومع ذلك كلّه فالاعتماد على هذه الطائفة في تجويز الاستظلال بالليل مشكل، إذ الاستدلال مبنيّ على أنّ البروز إلى الشمس هو الغاية الوحيدة من النهي عن الاستظلال، إذ لا مانع من أن تكون هناك غاية أُخرى لا تختص بالنهار وهي التعرض للحوادث الجويّة من المطر و البرد، والعجاج وغيرها. والجامع بين الغايات، هو عدم التستر مطلقاً، ليكون معرضاً لكلّ ما يطرأ عليه من حرّ الشمس وبرد الجوّ وعجاج الرياح وامطار السماء، والتعرض


[1] الوسائل:9، الباب67 من أبواب تروك الإحرام، الحديث4.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست