responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 190

شأناً ـ و الركوب في كلّ ماله شأنية التستر، لما كان للتعليل بلزوم التعرّض للشمس وجه.

2. صحيحه الآخر، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الظلال للمحرم؟ فقال:«إضحَ لمن أحرمت له». قلت: إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتد عليّ؟ فقال:«أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين (المجرمين خ ل)».[ 1 ]

قال ابن الأثير في «النهاية»: ضاحت الشمس أي برزت، ومنه حديث «ابن عمر» عندما رأى محرماً قد استظلّ فقال: إضحَ لمن أحرمت له: أي اظهر واعتزل الكِنَّ والظلَ.[ 2 ]

والرواية بصدرها، أعني قوله: «إضحَ لمن أحرمت له» وذيلها، دليل على أنّ الواجب هو البروز للشمس، ولذلك نُهي عن الاستظلال لأجل فواته عنده.

3. رواية عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأوّل(عليه السلام): إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد الشديد ويريد أن يحرم؟ فقال:«إن كان كما زعم فليظلّل، وأمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له».[ 3 ]

فقوله: «وأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له» دليل على أنّ المطلوب هو الإضحاء و التعرّض للشمس، وأنّ المراد من قوله(عليه السلام): «فليظلل» هو التظليل في النهار (وان كان لغاية دفع البرد الشديد) لا مطلق التظليل ولو في الليل


[1] الوسائل:9، الباب64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث11.

[2] النهاية:3/77.

[3] الوسائل:9، الباب64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث13.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست