responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 189

السفينة ومن فيها، والمظلة: بيوت الأخبية، وكل ما أكنّك قد أظلّك. وقوله: فتظل السفينة أي تسترها، لا أنّها تفيئها.

وفي الروايات ما يشهد على ذلك، حيث استعمل في الاستتار عن المطر، ففي رواية علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه عن المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا.[ 1 ]

و سيوافيك نقل هذه الروايات في الطائفة الرابعة، فتفسير هذا النوع من الاستعمال، عن طريق القول بالمجاز غير تام، بشهادة عدم الحاجة إلى العناية ولحاظ العلاقة فيه، فالاستدلال بهذه الطائفة على اختصاص الحرمة بالاستظلال عن الشمس، مشكل بعد تنوّع الاستعمال.

الثانية: الأمر بالاضحاء أو التعرض بالضحى

قد وردت روايات تعرب عن أنّ الواجب على المحرم هو التعرّض للشمس وانّه بنفسه مطلوب، وإليك ما يدلّ على ذلك من الروايات:

1. صحيح عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) في حديث، قلت: فإنْ مرضتُ؟ قال: «ظلّل وكفّر ـ ثمّ قال: ـ أما علمت أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: ما من حاج يضحى ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلاّ غابت ذنوبه معها».[ 2 ]

فقوله: «ما من حاج يضحى ملبياً حتّى تغيب الشمس» فإنّ المناط هو التعرّض للشمس والبروز لها، إذ لو كان الممنوع هو مطلق التظليل ـ ولو


[1] الوسائل:9، الباب6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث1.

[2] الوسائل:9، الباب64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث3.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست