responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102

المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.[ 1 ]

وقال في «الذكرى»: لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتّى خرج عن الكعبة، بطلت صلاة الخارج لعدم إجزاء الجهة هنا. ولو استداروا صحّ، للإجماع عليه عملاً في كلّ الأعصار السالفة. نعم، يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام .[ 2 ]

وظاهر هذا الكلام أنّ الإشكال عنده هو تقدّم المأموم على الإمام، ولذلك اشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام.

وأمّا الشهيد الثاني فيظهر منه أيضاً أنّ الإشكال هو تقدّم المأموم على الإمام في الصلاة استدارة، فقال: إنّ قول المحقّق «ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام» مفهومه الاعتبار بتساوي الأقدام حال القيام،... إلى أن قال: وأمّا في حال الركوع فظاهرهم أنّه كذلك وأنّه لا اعتبار بتقدّم رأس المأموم، وكذا حال السجود والتشهد فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه. لكن يستثنى منه مالو كانت الصلاة حول الكعبة فإنّه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها.[ 3 ]

وأمّا سبطه فقد ألمح إلى كلا الإشكالين حيث ذكر كلام ابن الجنيد والشهيد في الذكرى اللّذين ركّزا على الإشكال الأوّل، ثم نقل كلام العلاّمة في «التذكرة» و «المنتهى» الّذي يشير إلى الإشكال الثاني وقال في آخر كلامه:


[1] الدروس الشرعية: 1 / 220 .

[2] ذكرى الشيعة: 3 / 161 .

[3] مسالك الأفهام: 1 / 308 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست