responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101

نصف الدائرة يقف مواجهاً للإمام ومقابلاً له وهوأمر غير متعارف.

وقد صرح بهذا، في المنتهى وقال: لو صلّى الإمام في المسجد الحرام إلى ناحية من نواحي الكعبة واستدار المأمومون حولها صحت صلاة مَن خلف الإمام خاصة، سواء أكان بُعد المأمومين في الجهة الأُخرى عنها أكثر من بُعد الإمام أو لا، خلافاً للشافعي وأبي حنيفة.

لنا: إنّ موقف المأموم خلف الإمام أو إلى جانبه إنّما يحصل في جهة واحدة، فصلاة من غايرها باطلة، ولأنّهم وقفوا بين يدي الإمام فتبطل صلاتهم .[ 1 ]

وعبارته كالصريح في أنّ المحذور ليس هو تقدّم المأموم بل مواجهته للإمام، وهذا صريح قوله: «ولأنّهم وقفوا بين يدي الإمام».

فظهر ممّا نقلناه أنّ مشكلة صلاة الجماعة بالإستدارة أمران:

1. لزوم تقدّم المأموم على الإمام في بعض الصور.

2. مواجهة المأموم للإمام أحياناً.

ويظهر من الشهيد في «البيان» أنّ المانع عنده هو الوجه الأوّل، قال: ولو صلّوا جماعة فلهم الاستدارة حولها وينبغي أن لا يكون المأموم إليها أقرب من الإمام.

ويظهر منه (قدس سره)في كتاب «الدروس» أنّ المانع هو نفس ما ذكره في البيان حيث قال: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام بعقبه، ولا عبرة بمسجده إلاّ في


[1] منتهى المطلب : 6 / 257 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست