responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64

منها: في الصلاتين المرتبتين إذا دخل في الثانية قبل الأُولى سهواً أو نسياناً، فيجب العدول.

ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً، فإنّه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل إلاّ إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده، فإنّ في استحبابه تأملاً، بل عدمه لا يخلو من قوة.

ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين: أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ الأُخرى وبلغ النصف أو تجاوز. وثانيهما: فيما إذا كان متشاغلاً بالصلاة وأُقيمت الجماعة وخاف السبق.

تكبيرة الإحرام

المسألة1. تكبيرة الإحرام ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً، وكذا بزيادتها وصورتها «أللّه أكبر» ولا يجزي غيرها ولا مرادفها، ويجب في حال الإتيان بها القيام منتصباً.

المسـألة2. الأحـوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «أللّه».

المسألة3. يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأوّل، والأفضل أن يأتي معها بما ورد من الدعاء.

المسألة4. يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى الأُذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه، والأولى أن يضم أصابع الكفين ويستقبل بباطنهما القبلة.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست