responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 63

والإحضار بالبال، بل يكفي الداعي وكون الباعث للعمل الامتثال ونحوه.

المسألة2. يعتبر الإخلاص في النية، فمتى ضمَّ إليها ما ينافيه بطل العمل خصوصاً الرياء، نعم لو كانت الضمائم غير الرياء مقصودة تبعاً وكان الغرض الأصلي الامتثال فلا إشكال، والأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي حتى مع تبعية داعي الضميمة فضلاً عن كونهما مستقلين.

المسألة3. لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل الإتيان بهما بقصد الامتثال ، وكذا إذا أوقع صلاته في مكان خاص أو زمان خاص لغرض من الأغراض المباحة.

المسألة4. يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالاً، كما إذا نوى ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحداً أو ما اشتغلت به ذمته أوّلاً أو ثانياً إذا كان متعدداً.

المسألة5. لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بهما، نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضاً لابدّ من تعيين ما يأتي به، وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره.

المسألة6. لا تجب نية القصر والإتمام مع تعينهما، بل ولا في أماكن التخيير، فلو شرع في الصلاة متردداً وبانياً على أنّه بعد التشهد الأوّل إمّا يسلم قصراً أو يلحق بهما الأخيرتين صحت بل لو عين أحدهما لم يلتزم به على الأظهر، وكان له العدول إلى الآخر.

المسألة7. لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، والأحوط قصدهما.

المسألة8. يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في موارد:

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست