responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41

المسألة4. لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وكذا فيما تعلق به حق الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن.

المسألة5. الأحوط بل الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد حتى مع عدم الإضرار وعدم المزاحمة أيضاً إلاّ إذا استُثني مكان خاص للدفن.

المسألة6. لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقبرة المسلمين بل لو دفنوا نبشوا ونقلوا.

المسألة7. يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته رميماً.

المسألة8. يجوز النبش في موارد:

منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب عيناً أو منفعة ولو جهلاً أو نسياناً، نعم الأولى بل الأحوط على المالك إبقاؤه ولو بالعوض.

ومنها: لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط.

ومنها: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده.

ومنها: إذا دفن في مكان يوجب هتكه كالبالوعة أو المزبلة، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار.

ومنها: لو خيف عليه من سبع أو سيل أو نحو ذلك.

الأغسال المندوبة

وهي على أقسام: منها زمانية، كغسل الجمعة، وأغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الإفراد: الأُولى والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام الليالي العشر الأخيرة، وغسل يومي العيدين: الفطر والأضحى، وغسل يوم المبعث، ويوم دحو الأرض ،

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست