responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 40

المسألة4. لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة ولا ترك موانعها إلاّ مثل القهقهة والتكلم، فإنّ الاحتياط فيه لا يترك، بل الأحوط فيها مراعاة جميع ما يعتبر في الصلاة.

المسألة5. لو دفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر أو تبين فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره إلاّ أن يخرج عن صدق اسم الميت.

الدفن

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ممّا تقدم وجوباً كفائياً، وهو مواراته في حفيرة من الأرض، فلا يجزي البناء عليه بأن يوضع على سطح الأرض فيبنى عليه، ومثله الوضع في التابوت، نعم لو تعذر الحفر أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة.

المسألة1. راكب البحر مع تعذر إيصاله إلى البر لخوف تفسخه أو لمانع آخر، أو تعسره، يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويجعل في خابية ونحوها ويلقى في البحر، ومثله ما لو خيف على ميت من نبش العدو قبره والتمثيل به.

المسألة2. يجب كون الدفن مستقبل القبلة بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب في البلاد الشمالية.

المسألة3. لو اشتبهت القبلة فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه بحيث لا يخاف على الميت ولا يضر بالمباشرين وجب، وإلاّ فيعمل بالظن على الأحوط، ومع عدمه يسقط شرط استقبال القبلة، وكذا يسقط الاستقبال فيما لو مات في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله، فحينئذ تسدُّ البئر وتجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور، ككون البئر ملكاً للغير.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست