responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35

المسألة2. تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه واجب كفائي على جميع المكلفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، نعم لو أراد ولي الميت القيام به، أو عين شخصاً لذلك لا تجوز مزاحمته. بل قيام الغير به مشروط بإذن الولي على الأقوى.

المسألة3. المراد من الولي ـ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه ـ كلّ من يرث الميت بنسب أو سبب، وتترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث، نعم الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها.

المسألة4. تشترط المماثلة بين المغسّل والميت في الذكورة والأُنوثة إلاّ الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين.

المسألة5. يعتبر في المغسّل الإسلام، بل والإيمان في حال الاختيار.

المسألة6. لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى.

المسألة7. الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل، فلا يجزي تغسيل الصبي ولو كان مميزاً.

كيفية غسل الميت

يجب أوّلاً إزالة النجاسة عن بدنه، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال: أوّلها بماء السدر ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص، وكيفية كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة، ولا يكفي الارتماسي في الأغسال الثلاثة على الأحوط، ويجوز الارتماس في كلّ قسم من الأقسام الثلاثة وهي: الرأس والرقبة، والجانب الأيمن، والجانب الأيسر.

المسألة1. يعتبر في السدر والكافور أن يكونا بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست