responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34

أحكام الأموات

يجب ـ وجوباً كفائياً ـ على الأحوط بل لا يخلو من قوة في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، والأحوط ذلك ما لم ينقل من محل الاحتضار، ولا تجب مراعاة استقبال القبلة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، والأحوط مراعاته أيضاً، ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر، وكلمات الفرج وهي: «لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، سبحان اللّه ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم». وكذا يستحب تغميض عينيه، وإطباق فمه، وشد فكيه، ومد يديه ورجليه، وإعلام المؤمنين، والتعجيل في تجهيزه إلاّ مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته.

غسل الميت

يجب ـ وجوباً كفائياً ـ تغسيل كلّ ميت مسلم، كما يجب تغسيل السقط أيضاً إذا تم له أربعة أشهر.

المسألة1. القطعة المنفصلة من الميت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب تغسيلها، بل تلف في خرقة وتدفن على الأحوط، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتدفن بعد اللف في خرقة، ويلحق بها في الدفن إن كانت عظماً مجرداً، والأحوط الإلحاق في الغسل أيضاً وإن كان عدمه لا يخلو من قوة، وإن كانت صدراً أو كانت بعضه الذي فيه محل القلب تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست