responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 259

لزوجها وطؤها في مدة العدة، نعم يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها إذا كانت خلية (غير ذات زوج).

الرجعة

لا رجعة في الطلاق البائن، وفي الرجعي أيضاً إذا انقضت مدة العدة، وأمّا في أثنائها فللمطلق أن يرجع، ويرد المطلقة إلى نكاحها السابق بالقول الدالّ على إنشاء الرجوع أو بالفعل بأن يفعل ما لا يحل إلاّ للزوج بحليلته كالوطء ونحوه.

المسألة 1. المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتب عليها حكمها ما دامت في العدة، من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة، ومن التوارث بينهما وعدم جواز نكاح أُختها أو نكاح زوجة خامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه، وأمّا البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثاً فلا تترتب عليها آثار الزوجية مطلقاً.

المسألة 2. لا يجوز لمن طلق رجعياً أن يخرجها من بيته حتى تنقضي عدتها إلاّ أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ أو تأتي بما يوجب النشوز، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلاّ لضرورة أو أداء واجب مضيق.

المسألة 3. لا تتوقف حلّية الوطء في عدة الرجعية وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظاً ولا على قصد الرجوع به، لأنّ الرجعية بحكم الزوجة، بل ما ذكر رجوع ولو لم يقصده، نعم لو قصد عدم الرجوع وعدم التمسك بالزوجية ففي كونه رجوعاً تأمل، وفي خصوص الغشيان غير بعيد، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم.

المسألة 4. لا يعتبر في الرجوع اطلاع الزوجة، فلو راجعها من دون اطلاع أحد

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست