responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 258

تأمل، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين من حين الوفاة ، ووظيفة المسترابة ـ وإن كان بائناً ـ أن تقتصر على إتمام عدّة الطلاق، ولا عدّة لها بسبب الوفاة.

المسألة 3. يجب على المرأة في وفاة زوجها الحِداد مادامت في العدة، والمراد به ترك الزينة في البدن، ويلاحظ فيها كلّ ما يتعارف في بلدها للتزيين، نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتزيين أولادها فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً لم يجب عليها استئناف العدة.

المسألة 4. لا إشكال في أنّ مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقها غائباً ولم يبلغها إلاّ بعد مضيّ مقدار العدة فقد انقضت عدتها، ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ على الظاهر، وكذا عدّة وطء الشبهة، ولا يترك الاحتياط فيه بالاعتداد من حين ارتفاع الشبهة، وأمّا عدة الوفاة فإن مات الزوج غائباً فهي من حين بلوغ الخبر إليها، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل يعم صورة حضوره إن خفي عليها موته فتعتد من حين إخبارها بموته.

3. عدّة وطء الشبهة

والمراد به وطء الأجنبية بشبهة أنّها زوجته إمّا لشبهة في الموضوع، كما لو وطأ امرأة باعتقاد أنّها زوجته، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أُخت الموطوء معتقداً صحته ودخل بها.

المسألة 1. لا عدة للمزنيّ بها سواء حملت من الزنا أم لا، على الأقوى، وعلى الموطوءة شبهة عدة، سواء كانت ذات بعل أو خلية، وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصة.

المسألة 2. عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق على التفصيل المتقدم، ولا يجوز

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست