responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 256

المسألة 3. لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق ـ أصيلاً كان أو كيلاً ـ فاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما.

المسألة 4. لو كرّر الصيغة ثلاث مرات من دون تخلل رجعة في البين تقع واحدة وتُلغى الأُخريان، ولو قال:هي طالق ثلاثاً لم يقع الثلاث قطعاً، والأقوى وقوع واحدة.

أقسام الطلاق

الطلاق الجامع لشرائط الصحة قسمان: بائن ورجعي. فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده سواء كانت لها عدة أم لا وهو ستة: الأوّل: الطلاق قبل الدخول، الثاني: طلاق الصغيرة وإن دخل بها، الثالث: طلاق اليائسة، وهذه الثلاث ليست لها عدة، الرابع والخامس: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلاّ كانت له الرجعة، السادس: الطلاق الثالث إذا وقع رجوعان إلى الزوجة في البين ولو بعقد جديد بعد العدة، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقة على المطلق، نعم إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بعد الدخول بموت أو طلاق حلت للزوج الأوّل، وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها من الثاني.

العدد

1. عِدّة الفراق

المسألة 1. لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة، ولا على اليائسة من الطلاق، وغير ما ذكر إن كانت حائلاً (غير حامل) فإن كانت مستقرة العادة بأن تحيض في كلّ شهر مرة كانت عدتها ثلاثة قروء، وكذا إذا كانت تحيض في كلّ

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست