responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 255

العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، والأحوط أن لا ينقص عن شهر، هذا مع الجهل بعادتها وإلاّ فيتّبع العادة على الأقوى.

المسألة 5. يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة، وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في الأخيرة مضيُّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلقها قبلها لم يقع.

المسألة 6. يشترط في صحّة الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول: فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال، نعم لو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صحّ.

صيغة الطلاق

المسألة 1. لا يقع الطلاق إلاّ بصيغة خاصة، وهي قوله: أنتِ طالق، أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، ويجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، ولا يقع ا لطلاق بغير الصيغة المذكورة من سائر الصيغ أو سائر اللغات، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة، نعم مع العجز يصحّ بغيرها وبالإشارة والكتابة، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة، ويجوز التوكيل في طلاق زوجته.

المسألة 2. يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع، كقوله: إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، سواء كان عالماً بكونها زوجته أم لا، وكذا يعتبر فيها الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، ولابدّ من اجتماعهما حين سماع الإنشاء.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست