responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 254

كتاب الطلاق

شروطه

المسألة 1. يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل والقصد والاختيار، فلا يصحّ الطلاق من الصبي، ولا من وكيله ووليّه فضلاً عن الوصي والحاكم، وكذا لا يصحّ من المجنون، ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله، ولا من غير القاصد كالساهي والهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدياً، والغالط، ولا من المكره الذي قد أُلزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه.

المسألة 2. لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته، وليس كالعقد.

المسألة3. لا يعتبر في الطلاق اطّلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به، ويعتبر طهرها من الحيض والنفاس، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها، نعم في غير المدخول بها والحامل يصحّ طلاقها ولو كانت في حال الحيض، وكذا يصحّ طلاقها في حال الحيض إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها.

المسألة 4. لو غاب الزوج فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلاّ بعد مضيّ مدة يقطع معها بانقطاع ذلك الحيض أو كانت ذات عادة ومضت عادتها، وكذا لو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان تنتقل فيه بمقتضى

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست