responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 22

بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة، كالصلوات الآتية، ولا يبعد الحكم بصحّة الأُولى أيضاً، وإن كان الأحوط إعادتها.

وضوء الجبيرة

المسألة1. من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها وجب إمّا نزعها أو إدخال الماء تحتها في الغسل، وأمّا في المسح فالمتعين هو الأوّل، وإن لم يمكن النزع فإن كانت في موضع المسح مسح عليها، وإن كانت في موضع الغسل يجب إيصال الماء تحتها إن أمكن ذلك وإلاّ فيمسح عليها.

المسألة2. حكم المسح على الجبيرة الموضوعة على موضع الغسل من حيث المقدار والكيفية كحكم الغسل في الحالات الطبيعية، وكذلك الأمر في الجبيرة على مواضع المسح.

المسألة3. المقدار المتعارف الذي يلزم شده في غالب الجبائر يلحق بها في الحكم، وأمّا المقدار الزائد فإن أمكن رفعه; رفعه ويغسل محله، ويمسح على الجبيرة ، وإن لم يمكن ذلك مسح على المجموع. ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بضم التيمم أيضاً.

المسألة4. الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها.

المسألة5. لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه، والأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل، وأحوط من ذلك ضم التيمم إليه.

المسألة6. وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط للأعمال

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست