responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 21

غايات الوضوء

غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً لصحته، كالصلاة عن النفس أو الغير، والطواف الذي هو جزء للحج أو العمرة الواجبين، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضاً، أو من جهة كون الوضوء شرطاً في جوازه وعدم حرمته، كمس كتابة القرآن الكريم وأسماء اللّه وصفاته الخاصة، وأمّا أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السَّلام والملائكة ففي إلحاقها تأمل، والأحوط التجنب خصوصاً في الأولين، أو من جهة كون الوضوء شرطاً لكماله، كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته، كالأكل حال الجنابة، فإنّها ترتفع بالوضوء.

أحكام الخلل في الوضوء

المسألة1. لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظن بها تطهر ولو كان شكه في أثناء العمل، فلو دخل في الصلاة وشك في أثنائها في الطهارة فانّه يقطعها ويتطهر، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة، ولو كان شكه بعد الفراغ بنى على صحته، وتطهر للعمل اللاحق، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما فلو كان قبل الصلاة تطهر، ولو كان أثناءها أتمّها احتياطاً وتطهر وأعادها، ولو كان بعد الصلاة تطهّر للصلوات الأُخرى، والأحوط أن يعيد الصلاة التي صلاّها.

المسألة2. كثير الشك لا عبرة بشكه، كما أنّه لا عبرة بالشك بعد الفراغ.

المسألة3. إذا كان متوضئاً للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين إجمالاً، لا عبرة بهذا اليقين مطلقاً. نعم إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثم تيقّن

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست