responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 215

الواقف له قيِّماً ومتولِّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل، ومع عدم القيِّم تعين الحاكم، ولا يشترط في القبض الفورية، ولو مات الواقف قبل القبض بطل وكان ميراثاً.

المسألة 4. يشترط في الوقف الدوام وعدم توقيته بمدة والظاهر أنّ الوقف المؤبَّد يوجب زوال ملك الواقف، والأقوى صحة الوقف على من ينقرض، فيكون وقفاً منقطعاً فيرجع بعد الانقراض إلى الواقف أو ورثته حين الموت لا حين الانقراض.

المسألة 5. لو وقف على جهة أو غيرها وشرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى.

المسألة 6. يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط ولا بأس بالتعليق على شيء حاصل سواء علم بحصوله أم لا.

المسألة 7. ومن شرائط صحة الوقف إخراج نفسه فلو وقف على نفسه لم يصح.

المسألة 8. لو أجّر عيناً ثم وقفها صحّ الوقف، وبقيت الإجارة على حالها.

المسألة 9. يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، ولا يعتبر فيه كونه مسلماً فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ من المسلم على الأقوى، بل وفيما يصحّ على مذهبه.

المسألة 10. يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكاً يصحّ الانتفاع به منفعة محلَّلة مع بقاء عينه بقاءً معتداً به غير متعلق لحق الغير المانع من التصرف، ويمكن قبضه، نعم لا يعتبر فيه كونه ممكن الانتفاع به فعلاً.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست