responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 214

الوقف

وهو تحبيس العين وتسبيل المنفعة، وفيه فضل كثير، وتعتبر فيه الصيغة، وهي كلّ ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور، ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية.

المسألة 1. يعتبر في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية والظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد والمقابر والطرق والقناطر والرُبُط المعدَّة لنزول المسافرين والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك فلو بنى بناءً بقصد تلك العناوين كفى، وأمّا إذا كان له بناء مملوك كدار وخان فنوى أن يكون مسجداً وصرف الناس إلى الصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه يشكل الاكتفاء به، وكذا الحال في القناطر والربط.

المسألة 2. الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة، وكذا الوقف على العناوين الكلية، وأمّا الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأحوط اعتباره فيه، ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده، وإن كان الموجودون صغاراً قام به وليهم، لكن الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف الخاص أيضاً، كما أنّ الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتى في الوقف العام وإن كان الأحوط اعتباره مطلقاً.

المسألة 3. يشترط في صحة الوقف القبض حتى في الوقف العام فإن جعل

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست