responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 172

المسألة 2. لا يجوز تأجيل الثمن الحال، بل مطلق الدين بأزيد منه، بأن يزيد في الثمن الذي استحقه البائع مقداراً ليؤجله إلى أجل كذا، وكذلك لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو غيرهما، ويجوز عكس ذلك وهو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء.

المسألة 3. لو باع شيئاً نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره، سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أم لا، نعم لو كان هذا على سبيل الاشتراط في البيع الأوّل بأن اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه، أو شرط المشتري كذلك لم يصح على الأحوط.

الربا

حرمة الربا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين. فقد ورد عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم:«من أكل الربا ملأ اللّه بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب فيه مالاً لم يقبل اللّه منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة اللّه وملائكته ما كان عنده منه قيراط واحد».

وقد ورد في الخبر الصحيح عن مولانا الصادقعليه السَّلام أنّه قال:«درهم ربا عند اللّه أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم».

المسألة 1. الربا قسمان: معاملي وقرضي، أمّا الأوّل فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة مطلقاً كبيع مَنّ من الحنطة بمنَّين أو بمَنّ منها ودرهم، والأقوى عدم اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه، وأمّا الثاني فسيأتي الكلام عنه في محله.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست