responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 171

بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة، ويشترط في صحته إمّا الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات، وإلاّ ففيه إشكال، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفاً، بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس.

المسألة 2. هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور وفيه إشكال.

السابع: خيار العيب، وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً فيخير بين الفسخ والإمساك بالأرش، ما لم يسقط الرد قولاً أو بفعل دالّ عليه، وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن.

المسألة 1. المراد من العيب كلّ ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي، والخلقة الأصلية كالعمى والعرج وغيرهما.

المسألة2. كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض.

المسألة 3. كيفية أخذ الأرش، بأن يُقوّم الشيء صحيحاً ثم يقوّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة.

النقد والنسيئة

المسألة 1. من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً وحالاً، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي وقت، وليس له الامتناع عن أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه. ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة، لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، ولابدّ أن يكون الأجل معيناً مضبوطاً وإلاّ بطل البيع.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست