responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 140

الحكم لغير الأراضي الخراجية مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتاً فتملكت بالإحياء وجه لا يخلو من قوة.

إخراج المؤن

المسألة 1. الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها، من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة; واعتبار النصاب بعد إخراجها، فإذا بلغ النصاب تعلقت الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط.

المسألة 2. المراد من المؤونة كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه في تنميتها وحفظها وجمعها، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها وأجرة الفلاح والحارث والحارس والساقي والحصاد والجذاذ وأُجرة الحيوانات العاملة التي يستأجرها للزرع، وأُجرة الأرض ولو كانت غصباً وغير ذلك، ولا تحسب منها أُجرة المالك إذا كان هو العامل، ولا أُجرة المتبرع بالعمل، ولا أُجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات التي يشتريها للزرع والسقي ممّا تبقى عينها بعد استيفاء الحاصل، وفي احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال لا يبعد الاحتساب، لكن يقسط على التبن والحنطة بالنسبة.

المسألة 3. لو كان مع الزكوي غيره وزعت المؤونة عليهما بالنسبة، وكذا الخراج الذي تأخذه الدولة إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي، والظاهر توزيعها على التبن والحب.

المسألة 4. لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة فلا يبعد التفصيل بين ما كان عمله لمجموع السنين فيوزع عليها وبين ما إذا عمل للسنة الأُولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مؤونة الأُولى، فيكون غيرها بلا مؤونة

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست