responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 139

ما تأخذه الدولة

المسألة1. انّما تجب الزكاة بعد إخراج ما تأخذه الدولة من العين الحاصلة بعنوان المقاسمة وما تأخذه نقداً باسم الخراج (الضرائب) أيضاً على الأصحّ إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي ولو كان باعتبار الأعم منه فبحسابه.

المسألة 2. لو أخذ العمال زائداً على ما قررته الدولة ظلماً فإن أخذوا من نفس الغلة قهراً فالظلم وارد على الكل، ولا يضمن المالك حصة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في كون اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة، وإن أخذوا من غيرها فالأحوط عدم الاحتساب على الفقراء خصوصاً إذا كان الظلم شخصياً بل عدم جوازه حينئذ لا يخلو من قوة.

المسألة 3. إنّما يعتبر إخراج ما تأخذه الدولة بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط ثم يؤدّى العُشر أو نصف العُشر مما بقي، وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال فـي أنّ اعتباره بعده، بمعنى أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منـها ومن حصة الدولة، ولو كان بغير عنوان المقاسمة فالأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ اعتباره قبله.

المسألة 4. الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان الجائر المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يشمل حتى السلاطين الذين لا يدّعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكلّ مسؤول عن جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطاناً، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار، وفي تعميم

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست