responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 83

المسألة (271): يجب أن يكون الطواف في أرض المسجد، لقوله سبحانه: (وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)[ 1 ] وأمّا الطواف في الطابق العلوي للبيت، فإذا كان ارتفاعه دون سطح الكعبة، صحّ الطواف، ولا يصحّ إذا كان أعلى من ذلك إلاّ اضطراراً، كما هو الحال في العَجَزة والمعوقين حيث لا يُسمح لهم الطواف في أرض المسجد.

ومع ذلك، لو أمكن هؤلاء الاستنابة، فالأحوط ذلك، ولكن يجب عليهم صلاة الطواف عند المقام، إلاّ إذا كانت الصلاة عنده أمراً حرجياً لهم، فتجوز إقامتها في الطابق العلوي على نحو أن يقع المقام أمامهم .

المسألة (272): يجب الخروج عن حائط البيت وأساسه عند الطواف، فلو مشى على أساسه أو حائط الحِجْر لم يجزه، والمراد من أساس البيت هو «الشاذروان» وهو عبارة عن الجزء السفلي الخارج من جدار البيت مرتفعاً على وجه الأرض.

المسألة (273): لا يجوز وضع اليد على جدار الحِجْر حال الطواف، ولو طاف كذلك، يجب عليه إعادة هذا المقدار من الشوط. وقد مرّ ذكر كيفية إعادة الشوط إذا وجد فيه خلل في المسألة رقم (263).


[1] الحج: 29 .

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست