responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 84

6. مراعاة عدد الأشواط

طواف الكعبة عمل واحد مركَّب من سبعة أشواط، فيجب على الحاج أن يطوف بالبيت بأشواط متوالية عرفاً من دون زيادة ولا نقصان .

المسألة (274): لو نوى حين بدأ طوافه أن يطوف ـ عمداً ـ أزيد من سبعة أشواط أو أنقص منها، بطل طوافه، حتّى وإنْ أتمّه على سبعة أشواط، لأنّه قصد خلاف ما أمر به الله سبحانه.

المسألة (275): لو دخل في الطواف بهذه النية لكن ـ لا عمداً ـ سهواً وغفلة أو جهلاً بالحكم الشرعي وأتمّ الطواف على سبعة أشواط صحّ طوافه. وإن أتمّه على أقلّ منها يجب عليه إكمال الأشواط بشرط بقاء الموالاة، وإلاّ فيعيد الطواف. ولو أتمها على أزيد من سبعة صحّ طوافه ولا يضر الزائد، كل ذلك إذا كان ناوياً امتثالَ الأمر الإلهي، لكنه تخيّل أن متعلق الأمر هو العدد الناقص أو الزائد.[ 1 ]

المسألة (276): لو نوى في أثناء الطواف أن يطوف أزيد من سبعة أو أنقص من ذلك، فإن كان عامداً بطل طوافه وإنْ أتمّ على


[1] وهذا ما يسمى في مصطلح الفقهاء بـ «الخطأ في التطبيق» .

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست