responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 44

3. الغسل للإحرام في الميقات، ويصحّ هذا الغسل من الحائض والنفساء. ويجوز تقديمه على الميقات (بالغُسل في الفندق وغيره) إذا خاف عدم وجدان الماء في الميقات أو خاف الزحام بشرط أن لا يلبس المخيط بعد الغسل، ولو اغتسل قبل الميقات ثم تمكن من الغسل أعاده استحباباً. وإذا اغتسل في النهار كفى إلى آخر الليل أو اغتسل في الليل كفى إلى آخر النهار.

وإذا اغتسل ثم أحدث حدثاً أصغر قبل الإحرام يُستحب له إعادة الغسل.

4. أن يكون ثوبي الإحرام من القطن الأبيض.

5. أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر، فإنْ لم يقع فليكن بعد فريضة أُخرى، وإنْ لم يقع فليكن بعد صلاة ركعتين، والأفضل بعد ست ركعات.

6. أن يقول حين لبس الإحرام: «الحمد لله الّذي رزقني ما أُواري به عورتي، وأُؤدّي فيه فرْضي وأعبُدَ فيه ربّي وأنتهي فيه إلى ما أمرَني. الحمدُ لله الّذي قصدتُه فبلّغني، وأردتُه فأعانني، وقَبِلني ولم يقْطع بي، ووجهه أردتُ فسلّمني، فهو حصني وكهفي وحِرْزي وظهري وملاذي ورجائي ومنجاي وذْخري وعِدّتي في شدّتي ورخائي».

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست