responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43

من شروط الإحرام ومقوماته، لم يعتدّ بالشك. وهكذا إذا أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجّة الحرام ولبّى ثم شك بعد فترة في أنّه هل أحرم للعمرة أو للحج، بنى على الصحة وأنّه أحرم للحجّ.

المسألة (111): تجب التلبية مرة واحدة عند الإحرام في الميقات، ويستحب تكرارها إلى سبعين مرة عبر الطريق، إلى أن يشاهد بيوت مكة، فيقطع التلبية.

وأمّا إذا أحرم للحج، فيستحب تكرارها إلى ظهر عرفة، فإذا زالت الشمس يقطع التلبية.

وإذا أحرم لعمرة مفردة من خارج الحرم، يستحب تكرارها حتّى دخول الحرم; وأمّا إذا أحرم من داخل الحرم، فيستحب تكرارها إلى مشاهدة الكعبة المشرّفة.

مستحبات الإحرام

يُستحبُّ لمن أراد الإحرام أن يقوم بالأعمال التالية:

1. تنظيف بدنه، وإزالة شعر إبطيه وعانته بالنورة، وقصّ أظفاره قبل الإحرام.

2. توفير شعر رأسه ولحيته إذا قصد الحج من أوّل شهر ذي القعدة، وكذا من قصد العمرة المفردة قبل شهر.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست