responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35

ولم يقدر على الرجوع إلى الميقات ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل حجّه ويجب عليه قضاؤه في السنة التالية، والأحوط أن يُحرم من أدنى الحل ويأتي بالأعمال ثم يقضي في المستقبل .

المسألة (87): مجاوزة الميقات بلا إحرام أمر محرّم، ولكنّه لو فعل وأحرم من ميقات آخر صحّ حجّه.

المسألة (88): لو دار الأمر بين أن يُحرم من مسجد الشجرة أو من ميقات آخر، فالأفضل الإحرام من المسجد لفضله.

المسألة (89): إذا اعتمر الإنسان في غير أشهر الحج (شوال، وذي القعدة، وذي الحجة) وبقي في أحد الحرمين الشريفين أو غيرهما ثم حاول أن يحج حجّة التمتع فلو وقع في مسيره إلى مكة أحد المواقيت الخمسة يُحرم منه، وإلاّ ـ كما لو كان في مكة المكرمة ـ فيخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم والحديبية وغيرهما فيُحرم منها.

المسألة (90): كل من يريد أن يأتي بعمرة مفردة، إذا وقع في مسيره إلى مكة أحد المواقيت الخمسة، يحرم منه وليس له أن يجاوزه بلا إحرام، فإن جاوزه يجب الرجوع إليه، وإذا لم يكن في مسيره إلى مكة أحد هذه المواقيت، يُحرم من أدنى الحلّ. وحدود الحرم مشخّصة باللوحات الإرشادية في أغلب المناطق.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست