responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34

الميقات الثاني، كما أنّه إذا أحرم من إحد المواضع المحاذية لميقات ما، ثم مرّ على موضع محاذ لميقات آخر لا يجب عليه تجديد الإحرام.

المسألة (83): الإحرام قبل الميقات ـ كالصلاة قبل الوقت ـ غير جائز، لكن إذا نذر أن يُحرم قبل الميقات كان له الإحرام قبله، وكل مَنْ يريد أن يذهب إلى مكة مباشرة فعليه أن يُحرم قبل الميقات في المطار الّذي يطير منه أو داخل الطائرة، ولو مرّ على الميقات لا يجب عليه تجديد الإحرام .

المسألة (84): لو جاوز الميقات بلا إحرام نسياناً يجب عليه الرجوع إلى الميقات الّذي مرّ عليه، سواء دخل الحرم أم لم يدخل، ولو عجز عن الرجوع فلو كان خارج الحرم يرجع ويتجه باتجاه الميقات ويمشي عدة خطوات ثم يُحرم من هناك. ولو دخل الحرم يخرج منه ويُحرم من أدنى الحلّ، ولو عجز عن الرجوع يعود ويمشي عدة خطوات ثم يُحرم من هناك.

المسألة (85): لو مرّت الحائض على الميقات بلا إحرام جاهلة بالحكم، فحكمها حكم من نسي الإحرام في المسألة السابقة.

المسألة (86): لو لم يحرم من الميقات عمداً، وضاق الوقت

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست