responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30

الجحفة)، وسيأتي تفصيل ذلك .

المسألة (76): يستحب الإحرام من داخل المسجد، ولو أحرم من خارجه صحّ إحرامه أيضاً، ولا فرق في ذلك بين البناء القديم والجديد من المسجد. نعم من أراد أن يُحرم من خارج المسجد، يحرم من ورائه أو عن يمينه أو يساره، لا من أمامه.

المسألة (77): لا تشترط الطهارة من الجنابة ولا الحيض ولا النفاس في صحة الإحرام، كما لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر.

المسألة (78): إذا كان جنباً لا يُحرِم من داخل المسجد بل يُحرم من خارجه على النحو المذكور، وإذا أراد أن يحرم من داخله يُحرم عبوراً، دخولاً من باب وخروجاً من باب آخر مع التلبية، هذا إذا كان البابان مفتوحين، وأمّا إذا كان أحدهما مغلقاً ولم يتمكن من العبور، فعليه الإحرام من خارج المسجد.

المسألة (79): الحائض إذا ضاق الوقت عليها تُحرم من خارج المسجد، وأمّا إذا قربت طهارتها من الحيض وأمكنها البقاء، فلتصبر حتّى تطهر ثم تحرم من داخل المسجد.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست