اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 29
الفصل الثالث:
الإحرام لعمرة التمتّع
المسألة (74): الإحرام هو أوّل عمل من أعمال عمرة التمتع، ويجب على المعتمر تمتُّعاً، الإحرامُ من أحد المواقيت الخمسة. والسر في تعدد المواقيت هو اختلاف طرق الحجاج إلى مكة المكرّمة، حيث يفدون من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهذا يستدعي مواقيت مختلفة حسب اختلاف الجهات .
الميقات الأوّل: مسجد الشجرة
إنّ مسجد الشجرة ـ وربما يسمّى ذو الحليفة ـ هو ميقات المدنيّين وكل من يمرّ عليه من جانب المدينة. ويبعد المسجد عن مركز البلد حوالي (9) كيلومترات، كما أنّه يبعد عن مكة المكرمة حوالي (450) كيلومتراً.
المسألة (75): إذا لم يتمكن من الإحرام من مسجد الشجرة، يجب عليه أن يُحرِم من الميقات الّذي يقع في طريقه إلى مكة وهو (
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 29