responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19

المسألة (37): لو استطاع الإنسان يجب عليه الحج مباشرة وإن كان هَرِماً، إلاّ إذا كان مريضاً أو كان الذهاب إلى الحج أمراً حرجياً، فعليه أن ينيب غيره.

المسألة (38): لو استطاع الإنسان في سنة لا يصح له أن ينوب عن الآخر، بل يجب عليه أن يقدِّم حجَّ نفسه على حج الغير، وكذلك إذا استقر عليه الحج من سنوات سابقة لا يصح أن ينوب عن الغير مع وجوب الحج عليه .

المسألة (39): إذا استقر الحج على الإنسان ولكنّه توفّي قبل أدائه يجب إخراج مصارف الحج ـ كسائر ديونه ـ من تركته، ثم تقسيم ماله بين الورثة.

المسألة (40): لو استقر عليه الحج ومات يجب على الوارث أن ينيب عنه للحج، ولكن يكفي في ذلك الاستنابة عنه من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد، إلاّ إذا أوصى بأن يحج عنه بلدياً لا ميقاتياً.

المسألة (41): لو استطاعت المرأة للحج، ولكنّها كانت متكفِّلة بنفقات عائلتها، يجب عليها الحج وإن شق الأمر عندئذ على الزوج.

المسألة (42): لا يشترط إذن الزوج في ذهاب الزوجة إلى

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست