responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 18

الأُجرة وافرة على نحو يكفي ما يتبقى منها للحج في السنة التالية، وجب عليه الحج حينئذ فيها.

المسألة (34): من شروط الاستطاعة أن يتمكّن الإنسان من توفير نفقات من يعيله، سواء وجبت نفقته عليه شرعاً أو تكفَّل بنفقته عرفاً وأخلاقاً.

الشرط الخامس: الرجوع إلى كفاف

يشترط في وجوب الحج الرجوع إلى كفاف بمعنى أنّه يستطيع بعد الحج إدارة نفسه وأهله حسب مكانته الاجتماعية، فلو لم يكن له إلاّ رأس مال يتّجر به ويدير به عائلته بحيث لو صرفه في الحج ورجع، صار فقيراً، فلا يجب عليه الحج حينئذ.

المسألة (35): لو استطاع الإنسان وتساهل في الذهاب إلى الحجّ، استقر عليه الواجب، ثم إنّه لو زالت الاستطاعة الجسمية بحيث لو حج مباشرة لزم الحرج والمشقة، يجب عليه أن ينيب غيره عنه .

المسألة (36): لو استطاع ولكنه تساهل في الذهاب إلى الحج سنة أو أكثر ثم زالت الاستطاعة المالية، يجب عليه الذهاب إلى الحج ولو متسكعاً متزامناً مع المشقة.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست