اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 133
في الطواف وصلاته، ولو شك في إتيانه بعد خروج الشهر لا يعتدّ بشكّه.
المسألة (469): العمرة المفردة كعمرة التمتع إلاّ أنّ المفردة فيها طواف النساء وصلاته بعد السعي. وسيأتي تفصيلها في الفصل العاشر.
المسألة (470): لو ناب عن شخص حيّ في الحج ونسيَ طواف النساء، تحرم على النائب زوجته، فعليه أن يطوف بنفسه أو يستنيب، ولو مات تُخْرج أجرة النيابة من التركة، إلاّ أن زوجة المنوب عنه لا تحرم عليه.
المسألة (471): لو قدّمت المرأةُ طوافَ النساء على السعي خوفاً من طروء الحيض، صحّ طوافها إذا حاضت بعد السعي، وأمّا لو بقيت على الطهر تعيد الطواف وصلاته.
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 133