responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 132

المسألة (464): طواف الزيارة والسعي من أركان الحج فمن تركهما عمداً إلى آخر شهر ذي الحجة الحرام، فسد حجه وإن تركهما أو أحدهما نسياناً يقضي بعد خروج الشهر بالمباشرة، وإن لم يتمكّن يستنيب.

المسألة (465): لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء، حتّى أنّ من فاته طواف النساء ومات، تجب الاستنابة عنه وتُخْرَجُ أُجرةُ النيابة من أصل التركة.

المسألة (466): يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي فلو قدّمه على السعي عمداً، بطل طوافه، وتجب عليه الإعادة. ولو قدّمه سهواً أو جهلاً بالحكم الشرعي، تستحب الإعادة.

المسألة (467): يجب إتيان الأعمال المذكورة متوالية، بحيث لا تكون الفاصلة بينها كثيرة، على نحو ما ذكرناه في عمرة التمتع. نعم يجوز تأخير طواف النساء إلى آخر ذي الحجة الحرام. بل يجوز تركه بتاتاً ولكن تحرم عليه النساء، دخولاً وتمتعاً، بل لا يجوز له التزويج.

المسألة (468): لو شك في إتيان طواف النساء وهو في شهر ذي الحجة الحرام، يجب عليه الإتيان به، ولو لم يتمكّن يستنيب

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست