أخرج مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: كان رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) بعثني إلى اليمن فوافقته في العام الذي حجّ فيه، فقال لي رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبّيك إهلالاً كإهلال النبي(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، فقال: هل سقت هدياً؟ فقال: لا، قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثمّ أحل.[ 2 ]
هنا سؤال هو انّ علي بن أبي طالب و أبا موسى علّقا أحرامهما بإحرام النبي، فأمر عليّاً بالدوام على إحرامه، وأمر أبا موسى بجعله عمرة فما هو الفارق بين الإحرامين؟
أقول: قد أجاب عنه النووي في شرحه و قال: إنّ
[1] شرح النووي:8/451. [2] شرح صحيح مسلم للنووي:8/450.
اسم الکتاب : متعة الحجّ على ضوء الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 75