اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 61
يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعدما يغشاها، قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق».[ 1 ]
هذا عند الشيعة الإمامية وأمّا فقهاء السنّة فلهم أقوال ثلاثة :
1. إذا أوقع الزوج الطلاق في طهر جامعها فيه، كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً.
2. قالت الحنفية: مكروه تحريميّاً، وهو المسمّى طلاقاً بدعيّاً.
3. ذهبت المالكية إلى القول بتحريم الطلاق في الحيض أو النفاس و يكره في غيرهما.[ 2 ]
وعلى كلّ تقدير فإنّ الطلاق في هذه الحالة حرام تكليفاً، أو مكروه عند المالكية ولا يضرّ بصحّة الطلاق، ويمكن الاستدلال على بطلانه في طهر المواقعة بالكتاب والسنّة.
[1]الوسائل:15، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 9. [2]الفقه الإسلامي وأدلّته:7/402.
اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 61