responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60

الطلاق في طهر المواقعة

قد عرفت أنّ الطلاق في حالة الحيض والنفاس حرام تكليفاً وباطل وضعاً وإن ذهب جمهور الفقهاء إلى الحرمة التكليفية دون الوضعية.

بقي الكلام في طلاق الزوجة في طهر المواقعة، فهو أيضاً من الطلاق البدعيّ، حكمه حكم الطلاق في الحيض والنفاس.

ويدلّ عليه من طرق أئمّة أهل البيت(عليهم السَّلام)صحيحة الفضلاء[ 1 ] كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّهعليمها السَّلام انّهما قالا: «إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق».[ 2 ]

وروى أيضاً عمر بن أُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر(عليه السَّلام) كلّ ذلك لغير السنّة فليس بطلاق، أن


[1]المراد: زرارة و محمد بن مسلم و بكير بن أعين وبُريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى.
[2]الوسائل:15، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث5.

اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست