responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35

نعم ذهبت المالكية إلى أنّ أيمان المسلمين ستة أشياء، وهي: اليمين باللّه تعالى، والطلاق البات لجميع الزوجات، أو عتق ما يملك من العبيد والإماء، والتصدق بثلث المال، والمشي بحج وصوم عام. ونُقل قريب من ذلك من الحنابلة.[ 1 ]

واختاره ابن تيمية فقال: إنّ هذا يمين من أيمان المسلمين فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين، وهو الكفارة عند الحنث، إلاّ أن يختار إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفّارة.[ 2 ]

ولكن من أين ثبت انّه من أيمان المسلمين، ليكونَ للطلاق من القداسة ما للفظ الجلالة، فلاحظ.

ومن عجيب الأمر ما أحدثه الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بأيمان البيعة، فكان يأمر الناس عند البيعة لعبد الملك بن مروان أن يحلفوا بالطلاق والعتاق واليمين باللّه وصدقة المال، فكان هذه الأيمان الأربعة ، أيمان البيعة


[1]الموسوعة الفقهية:17/251.
[2]الفتاوى الكبرى:3/12و13.

اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست